السيد محمد هادي الميلاني

111

كتاب البيع

تخيّله بعض . فتأمّل . أي : لأنّه يعقل الانفكاك بين الوجوب والإيجاب خارجاً ، مثلًا : لو أوجب المولى شيئاً ولم تقم على المكلّف حجّةٌ وأجرى البراءة عن التكليف ، تحقّق الإيجاب ولم يتحقّق الوجوب ، لأنّ الوجوب عبارة عن ثبوت التكليف في ذمّة العبد ، ولا تحقّق له إلّابقيام الحجّة ، فكان البعث من المولى حاصلًا من غير أنْ يكون انبعاث من العبد ، لعدم قيام الحجّة ، وكذلك الحال - بناءً على القول بالواجب المعلّق - حيث يكون الإيجاب من ا لمولى متحقّقاً ، والوجوب غير موجود بل هو متأخّر عن القيد المعلَّق عليه ، فما نحن فيه من هذا القبيل ، وليس من قبيل الكسر والانكسار ، إذْ لا يعقل الكسر خارجاً وعدم تحقّق الانكسار . هذا شرح كلام الشيخ ، ويمكن تأييده بأنّه : لو كان معنى البيع مأخوذاً فيه التعقّب بالقبول ، فإنَّ كلّ مقيّد يتوقف تحقّقه على تحقق القيد ، فلا تحقّق للبيع إلّابعد القبول ، لكنّ قبول البيع متوقف على تحقّق البيع ، فيكون البيع متوقّفاً على القبول ، والقبول متوقّفاً على البيع ، وهذا دور . إلّا أنه ينبغي المزيد من الدقّة : إن المفاهيم تارةً : جوهريّة ، كالماء والتراب ونحوهما من الموجودات الخارجيّة ، وهذه المفاهيم تارةً لها وجود ذهني وأخرى وجود خارجي ، وربما يحصل لها الوجود التنزيلي كما يقول السكّاكي . والمفاهيم الجوهريّة لا تقع في حيّز الإنشاء . وأخرى : هي مفاهيم عرضيّة ، وهذه على قسمين : فالقسم الأوّل : ما يفيد مفاد المصدر ، أي : النّسبة الناقصة ، وقد يكون له وجود ذهني ، وقد يكون وجود خارجي بمعونة القرينة ، فالأكل والشرب